أعـمال قـاضي التحـقيق
صفحة 1 من اصل 1
أعـمال قـاضي التحـقيق
[rtl]أعـمال قـاضي التحـقيق
مقدمة :
التحقيق هو القيام بإجراءات البحث عن خبايا الجرائم و نسبتها إلى مرتكبيها ،و الجهة المكلفة بالتحقيق تتمثل في قاضي التحقيق و غرفة الاتهام المادة 66 إلى 211 إج .
و التحقيق الابتدائي مرحلة لاحقة لإجراءات جمع الاستدلال التي تعود للضبطية القضائية و تسبق مرحلة المحاكمة .
و قاضي التحقيق هو أحد قضاة الحكم يُختار لأداء مهام التحقيق و لا يمكنه أن يفصل في قضية حقق فيها المادة 38/1 إج ،و يتم تعينه بناء على مرسوم رئاسي مادة 50 القانون الأساسي للقضاء.
تتنوع اختصاصات قاضي التحقيق و ما يهمنا أعمال قاضي التحقيق :
و تتمثل في الإنتقال للمعاينة ،تفتيش المساكن ،تفتيش المتهم، ضبط الأشياء،الخبرة،الشهادة،فحص شخصية المتهم ،الإنابة القضائية،الاستجواب .
1= الانتقال للمعاينة:
ينتقل قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة لمعاينة و إثبات حالة الجريمة قبل أن تضيع معالمها المادة 79 إج ،و يُخطر وكيل الجمهورية بذلك الذي يرافقه و بإمكانه أن يعيد تمثيل الجريمة أثناء قيامه بالمعاينة و قد يقوم بمواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم مادة 96 إج ،يحرر في الأخير محضر معاينة،هذا و قد يقتضي الانتقال للمعاينة أحيانا خروج قاضي التحقيق عن دائرة اختصاصه المكاني بتمديده لدائرة اختصاص مكاني آخر،مما يتطلب منه الالتزام بأحكام المادتين 38 /3، 80 إج ،و لابد من احترام الشروط التالية :
-هناك ضرورة لانتقال قاضي التحقيق خارج مجال اختصاصه المكاني .
-يُخطر وكيل الجمهورية لدائرة اختصاصه و قد ينتقل معه ،و يخطر كذلك وكيل جمهورية بدائرة اختصاص الجهة التي سينتقل إليها .
-أن يحدد في المحضر الأسباب التي أدت إلى تمديد دائرة اختصاصه ،و يصطحب معه كاتب التحقيق .
2= تفتيش المساكن : 81 إلى 83 إج
أحالت المادة 82 إج إلى المواد 45، 46 ،47 إج ،و عليه على قاضي التحقيق أن يتقيد بشروط التفتيش :حضور صاحب المنزل ،احترام المواعيد ،كتمان السر المهني ،لكن يتمتع قاضي التحقيق بصلاحيات واسعة :
أ)=بالنسبة للميـقات:
يضع قانون الإجراءات الجزائية قاعدة عامة بالنسبة لتفتيش المساكن في الفترة الممتدة من الخامسة صباحا لغاية الثامنة مساء طبقا للمادة 47 إج لكنه سمح لقاضي التحقيق بالتفتيش خارج الميقات في حالتين :
= الجرائم الموصوفة بالجناية :المادة 82 إج
يجوز لقاضي التحقيق تفتيش المساكن في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار ،وفقا للمادة82 إج و التي تحكمها الشروط التالية :
-التفتيش يكون بمناسبة جريمة موصوفة جناية .
-المسكن المراد تفتيشه هو مسكن المتهم ،و إلا في غير مسكن المتهم نعود لإحكام المادة 47 إج .
-أن لا يستعمل قاضي التحقيق سلطته في الإنابة القضائية طبقا للمادة 68/6إج و 138 و ما يليها ،فيجب عليه أن يقوم بنفسه بالتفتيش و لا ينيب ضابط شرطة قضائية .
-أن يحضر وكيل الجمهورية عملية التفتيش مع قاضي التحقيق ،ولذلك يلزم قاضي التحقيق بإخطار وكيل الجمهورية ابتدأ و نيته في الانتقال لتفتيش المسكن في غير الميقات القانوني .
= في جرائم الإرهاب و جرائم المخدرات و جريمة الصرف و الجريمة المنظمة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات :
يقرر القانون قواعد خاصة لقاضي التحقيق تسمح له بدخول المساكن و تفتيشها في أي وقت خارج الميقات المقرر في الحالات العادية ،كما له أن يأمر ضابط الشرطة القضائية بذلك 47/4 إج .
ب)= بالنسبة للحضور :
المادة 45 إج تضع قاعدة عامة و قد أحالت إليها المادتين 82،83 إج و هي وجوب أن يحضر صاحب المسكن عملية التفتيش أو من ينوب عنه أو بحضور شاهدين ،لكن قانون الإجراءات وضع قاعدتين خاصتين بقاضي التحقيق :
= تفتيش مساكن غير المتهمين :
تقرر المادة 83 إج فيما يتعلق بتفتيش مساكن من يحوزون أشياء أو أوراقا تفيد في إظهار الحقيقة ،أن يكون الشاهدان من أقارب أو أصهار صاحب المسكن الحاضرين بمكان التفتيش في حال تعذر حضور صاحب المسكن ،و لا يلجأ لشاهدين من الغير كما في المادة 45 إج إلا في حالة عدم وجود أقارب صاحب المسكن بعين المكان .
= جرائم الإرهاب و المخدرات و جرائم الصرف و الجريمة المنظمة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية :
لا يُلزم قاضي التحقيق بقاعدة حضور صاحب المسكن أو الشاهدين عملية تفتيش المسكن بالنسبة للجرائم المذكورة سابقا الفقرة الأخيرة من المادة 45إج ،و بالتالي يدخل عنوة إلى المساكن إذا امتنع أصحابها عن السماح له بالدخول ،و له أن يستعين بالقوة العمومية لكن لا يعني ذلك أن يدخل خارج الميقات القانوني إلا في الحدود التي يقررها القانون المادة 82 إج .
•نشير أن التفتيش قد يقترن بضرورة استجواب المتهم أو المتهمين فيقوم به القاضي و بالتالي يجب دعوة محامي المتهم .
ج)= بطلان التفتيش:
أحال المشرع في المادتين 82 ، 83 إج إلى المواد 45، 46 ،47 إج ،و لم يحل للمادة 48 إج التي تقرر بطلان التفتيش في حالة مخالفة المواد السابقة .و السؤال هل لا يترتب البطلان في حالة مخالفة القيود الواردة في المادتين 45، 46 إج في مرحلة التحقيق أم يجب العمل بالمادة 48إج ؟
يكتسي التفتيش أهمية مما دعى المشرع إلى وجوب احترام القيود المقررة قانونا عند إجراء التفتيش ،و جعل قاضي التحقيق يلتزم بالمواد 45 إلى 47 إج و المادتين 82 و 83 إج و إلا ترتب بطلان التفتيش في حالة مخالفتها .
•لكن هل يجب على قاضي التحقيق التقيد بأحكام تلك المواد في حالة الرضاء الصريح من صاحب المسكن خاصة و أن المادة 47 إج تقر بجواز عدم الأخذ بهذه القيود في مثل هذه الحالة .
قانون الإجراءات يسمح أن يتنازل صاحب الشأن عن القيود المقررة لصالحه مرحلة البحث و التحري من خلال المادة 47 إج كما نصت المادة 64 إج على أنه لا يجوز تفتيش المساكن و معاينتها ...إلا بالرضاء الصريح من صاحب المسكن ،و لأن قاضي التحقيق يجري التحقيق دون أن يخضع لغيره عكس ضابط الشرطة القضائية فإنه يجوز أن يتنازل صاحب المسكن عن تلك القيود إعمالا لحكم المادتين 47 و 64 إج بشرط أن يكون رضا صاحب المسكن خال من عيوب الرضا ،و عليه فإن الدخول في غير هاتين الحالتين إذا ما تم خرقا للمواد 45، 47 ،82 ،83 إج نطبق أحكام المادة 48 إج .
3 تفتيش المتهم: القانون لم ينظم تفتيش الأشخاص أصلا ،و بالتالي يخضع للقواعد العامة و عليه قاضي التحقيق يستطيع أن يجري تفتيشا على كل شخص وجهت له النيابة اتهاما أو وجه له قاضي التحقيق الاتهام إعمالا لحكم المادة 67 إج .
-أما غير المتهم فيجوز تفتيش كل من يتواجد بالمسكن موضوع التفتيش و يُحتمل أن به أشياء تفيد في إظهار الحقيقة ،أو قامت ضد الشخص دلائل قوية على أنه يحـوز أشياء ذات علاقة بالجريمة موضوع التحقيق ،و بالتالي فيتحول إلى مشتبه فيه .
4= ضبط الأشياء : و هو التحفظ على الأشياء و حجزها و وضعها في أختام بعد إحصائها و لا تفتح إلا بحضور المتهم مع محاميه أو من ضبطت لديه المادة 84 إج و كل من له قيمة مالية فهو يودع لدى الخزينة العامة المادتين 84 ،85 إج .
-بعد انتهاء التحقيق يحق للمتهم ،المدعي المدني ،أو أي شخص له حق على شيء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق،و يُبلغ هذا الطلب للنيابة و الخصوم .
-إذا لم يتصرف قاضي التحقيق في القضية يفصل في طلب الرد،أما إذا أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة فالمحكمة تفصل في طلب رد الأشياء،أو غرفة الاتهام إذا أحيلت القضية أمامها المادة 163/3 إج .
-و إذا تصرف قاضي التحقيق بأن لا وجه للمتابعة فإن البت في الرد يعود للنيابة -وكيل الجمهورية- مادة 87 إج .
-أضاف القانون 06-22 المعدل لـ ق إج المادة 36 مكرر إج تحدد الحالات التي يختص فيها وكيل الجمهورية برد الأشياء وهي حالتان :
•عدم إخطار أي جهة قضائية بالموضوع .
•عندما يصدر قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء فوكيل الجمهورية يقرر بصفة تلقائية أو بناء على طلب رد الأشياء ،و في حالة عدم تبليغ الأمر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير المستردة للدولة طبعا مع مراعاة حقوق الغير حسن النية .
5= الخبـرة : المادتين 143- 156إج
إذا كانت القضية ذات طابع تقني أو فني ،قاضي التحقيق له أن يستعين بالخبراء المادة 143/1 إج .
-إذا كانت الخبرة بطلب أحد الخصوم فلقاضي التحقيق سلطة تقديرية في إجابة الخصم لطلبه أو رفضه ،فيصدر قرار مسبب يـبين فيه دواعي رفض الخبرة المادة 143/2 إج في أجل 30 يوما من تاريخ استلام الطلب و إذا لم يفصل في هذا الأجل يمكن الطعن أمام غرفة الاتهام .
-لقاضي التحقيق أن يستعين بخبيـر أو أكثر لاستطلاع رأيه أو رأيهم فيما يعترضه من مسائل ذات طابع فني .
-ندب الخبير يكون بناء على طلب النيابة العامة و إما تلقائيا من جهة التحقيق ،أو من الخصوم ،يمكن ندب أكثر من خبير المادة 147 إج .
-يختار قاضي التحقيق الخبير من بين الخبراء المسجلين في جدول الموضوع سلفا على مستوى المجلس القضائي ،و يؤدي الخبير اليمين مرة واحدة عند تقييده في الجدول ،اما ينتدب خارج الجدول فيؤدي اليمين في كل مرة يختار فيها لأداء خبرة معينة المادة 146 إج .
-على الخبير المعين تقديم تقرير بنتائج الخبرة المكلف بها بمجرد الانتهاء منها في الميعاد الذي يحدده له قاضي التحقيق .
-إذا تقاعس الخبير يمكن استبداله بآخر و يكون عُرضة لعقوبات تأديبية .
6 = الشـهادة : المادة 88 إلى 99 إج
الشهادة معلومات يدلي بها الشاهد أمام قاضي التحقيق ،و الشاهد هو من الغير أي ليسوا من أطراف الدعوى ،بالنسبة لإجراءات الإدلاء بالشهادة :
-بإمكان قاضي التحقيق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته
-إذا حضر الشاهد عليه أداء اليمين 93/2 إج و لا يخص ذلك من هم أقل من 16 سنة .
- الأصل في الشهادة أن يُدلي بها بصفة شفاهية إلا إذا كان الشاهد أصم أو أبكم فتكون بالكتابة المادة 92إج و يستعان بمترجم .
- يسلم الشاهد نسخة عن طلب الاستدعاء بالطريق الاداري بكتاب موصى أو يحضر الشاهد تلقائيا المادة 88/2إج .
- تسمع الشهادة بصورة فردية و يسبق ذلك تعرف قاضي التحقيق على هوية الشاهد ،و علاقته بالخصوم المادة 93 إج ،و قد يقرر قاضي التحقيق مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو مواجهتهم بالخصوم ،كما يستعين بهم لإعادة تمثيل الجريمة المادة 96إج .
- إذا تخلف الشاهد عن الحضور عمدا يجوز إحضاره بالقوة العمومية بطلب من وكيل الجمهورية و الحكم عليه بغرامة ما لم يبدي أعذار مقبولة .
- يتم تدوين الشهادة في محضر التحقيق ،يكون خال من أي تحشير أو كشط و يوقع عليه قاضي التحقيق ،الشاهد ،الكاتب المادة 95 إج .
- إذا تعذر على الشاهد الحضور ،فيجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل لمكان لمكان وجوده و يستمع لشهادته أو ينيب غيره ،و يُمنع أداء اليمين و الشهادة لكل من المدعى عليه مدنيا و المدعي المدني ،و الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل قوية المادة 89/1 ، 2و المادتين 97 و243 إج[/rtl]
[rtl]أعمال قاضي التحقيق الجزء الثاني
7 = فحص شخصية المتهم :
أثناء التحقيق يمكن لقاضي التحقيق إجراء بحث بشأن شخصية المتهم سواء من الجانب النفسي أو المادي أو الاجتماعي حتى يتخذ قاضي التحقيق الإجراء المناسب ،و هذا الفحص وجوبي في الجنايات و اختياري في الجنح المادة 68إج .
-يمكن أن يأمر بالفحص قاضي التحقيق ،و قد يطلب إجراءه المتهم أو محاميه و إذا رفض قاضي التحقيق ذلك فعليه تسبيب قراره .
8= الإنـابة القضائية :
يقوم قاضي التحقيق بنفسه بجميع إجراءات التحقيق المادة 68/1 إج ،و قد تضمنت المواد 138 إلى 142 إج الأحكام العامة للإنابة القضائية ،فلقاضي التحقيق سلطة ندب أي قاضي من قضاة المحكمة أو أي ضابط للشرطة القضائية للقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق أو بعض هذه الإجراءات .
شروط الإنـابة القـضائية :
1= تصدر الإنابة القضائية عن قاضي التحقيق المختص طبقا للمادتين 38، 138 إج وإلا كانت باطلة .
2= تكون الإنابة القضائية خاصة تخص إجراء عمل من أعمال قاضي التحقيق أو بعضها،و لا تتعلق أصلا بالأوامر القضائية ،كما لا ينصب الندب على التحقيق كله المادة 139 إج .
3= أن تتعلق الإنابة القضائية باتخاذ إجراءات تتعلق بالجريمة موضوع المتابعة المادة 138 إج.
4= إذا كانت الإنابة القضائية لضابط الشرطة القضائية فيجب أن لا تتعلق باستجواب المتهم و مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود أو سماع أقوال المدعي المدني . المادة 138إج/ الفقرة الأخيرة .
5= عند الانتهاء من الإجراءات التي تمت بناء على الإنابة يرسل المناب المحاضر التي يحررها خلال 8 أيام التي تعقب الانتهاء منها،ما لم يحدد له أجل لإرسالها .
6= يقوم قاضي التحقيق بمراجعة عناصر التحقيق التي تمت بطريق الإنابة القضائية المادة 58/7 إج .
9= الاستـجواب و المواجـهة : الغرض من الاستجواب الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهم باعترافه على نفسه أو بإنكارها مما يضفي على هذا الإجراء طابع مزدوج :
-هو من إجراءات التحقيق يُخول قاضي التحقيق جمع أدلة الإثبات و النفي .
-هو من إجراءات الدفاع بإتاحة الفرصة للمتهم للإطلاع على الأدلة المقامة ضده و تنفيذها من حيث وجوب استجوابه و لو مرة واحدة أثناء التحقيق معه .
الاستجواب:هو مناقشة و مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه و بالأدلة القائمة ضده و مطالبته بإبداء رأيه فيما ينسب إليه.
المواجهة:تعني مواجهة المتهم بالغير أي مواجهته بمتهم أو متهمين آخرين أو الشهود.
I- الحضور الأول استجواب الحضور الأول ) المادة 100 إج
يجريه قاضي التحقيق للمتهم عندما يمثل أول مرة أمامه حيث:
-يسأل قاضي التحقيق المتهم عن هويته و يحيطه علما بكل ما يوجه إليه من تهم ،و ينبهه بأنه حر في الكلام أو عدم الإدلاء بأقواله – و يذكر ذلك في المحضر -.
-ينبهه بحقه في الاستعانة بمحام ،و في حالة عدم الاختيار يعين له محام إذا طلب منه ذلك .
-يُعلم قاضي التحقيق المتهم بوجوب أن يُخطره بكل تغيير في العنوان ،و له أن يختار موطن في دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها المحقق .
•و إذا كان لا يجوز استجواب المتهم في الموضوع عند مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق فقد أوردت المادة 101إج استثناء لهذه القاعدة في حالتين استعجاليتين حيث يستجوب المتهم في الموضوع عند المثول الأول :
-وجود شاهد في خطر الموت .
-وجود إمارات على وشك الاختفاء .
و يجب أن يشار في المحضر إلى دواعي الاستعجال .
Ii- ضـمانات المتهم في الاستجـواب :
1= جهة التحقيق :الاستجواب من اختصاص قاضي التحقيق وحده كأصل عام المادة 68 إج و هو من إجراءات التحقيق المادتين 100، 101 إج فبعد التأكد من هوية المتهم عند المثول الأول ،و يجوز له أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات و هي لا تجوز لغيره ماعدا وكيل الجمهورية استثناء بالنسبة للجريمة المتلبس بها و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث المادتين 58 ، 59 إج .
-يقوم قاضي التحقيق باستجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني المادة 101 إج .
-يجوز لقاضي التحقيق القيام بالتحقيق بنفسه أو إنابة غيره من قضاة المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية ،و الاستجواب لا يقوم به إلا القضاة .
2=استجواب المتهم و لو مرة واحدة :
على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمر بالحبس أو إحالة المتهم إلى الجهة القضائية المختصة – غرفة الاتهام في الجنايات ،محكمة الجنح و المخالفات - ،أن يقوم باستجوابه و لو مرة واحدة على الأقل أي استجوابه في الموضوع و يستخلص ذلك من عدة نصوص 112إج ،118، 121 إج .،فيستفسر قاضي التحقيق المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه و يوجه له الأسئلة التي يراها ضرورية للوصول للحقيقة ،و المتهم يقدم وسائل دفاعه.
* وكذلك يمكن لقاضي التحقيق قبل إقفال التحقيق أن يجري استجواب إجمالي في مواد الجنايات 108/2 إج أي وضع حوصلة لما توصل إليه التحقيق و مراجعة مجمل التصريحات التي أدلى بها المتهم .
3= حريـة المـتهم في الإدلاء بأقـواله :
وفقا للمادة 100إج المتهم حر في إبداء أقواله و كذلك له أن يصمت و لا يجيب على أسئلة قاضي التحقيق ،و نشير أن من واجبات قاضي التحقيق إعلامه بذلك ،و إذا لم يُجب يشار إلى ذلك في المحضر ،و لا يستمد من امتناعه عن الكلام دليل لإدانته أو قرينة ضده .
4= عدم تـحليف المـتهم اليميـن:
على خلاف الشاهد الذي يؤدي اليمين المادة 93/2 إج ،فإن المتهم يعفى من ذلك لأنه يتمتع بقرينة البراءة إلى حين إقامة الدليل ضده حتى لا يكون في ذلك تأثير على إرادته المادة 89/2 إج .
5= الحق في الدفاع و الاستعانة بمحام :
الحق في الدفاع مضمون في الدستور المادة 151 منه ،فالمادة 100 إج أوجبت على قاضي التحقيق إطلاع المتهم بالوقائع المسندة له ليتمكن من الدفاع عن نفسه ،كما يطلعه بحقه في الاستعانة بمحام و دعوته للحضور معه أثناء التحقيق .
-إحاطة المتهم بالتهمة أو الوقائع المنسوبة إليه :يُـلزم القانون قاضي التحقيق عند المثول الأول أن يحيط المتهم علما بالوقائع المسندة له حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه و تفنيد أدلة الاتهام –المادة 100إج.
-حق المتهم في الاستعانة بمحام :على قاضي التحقيق أن يخطر المتهم بحقه في اختيار محام ،و إذا لم يختار محام يلتزم قاضي التحقيق بتعيينه إذا طلب المتهم منه ذلك المادة 100إج.
-دعوة المحامي لحضور استجواب موكله: فإذا بدأ الاستجواب لا يجوز سماع المتهم أو المدعي أو إجراء مواجهة بينهم إلا بحضور محاميه مالم يتنازل المتهم صراحة عن ذلك .
و لا يجوز للمحامي الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يسمح له بذلك قاضي التحقيق ،وإذا رفض قاضي التحقيق يشار إلى ذلك في محضر الاستجواب المادة 107 إج .و نشير أن الدعوة لحضور الاستجواب يجب أن تتم قبل يومين على الأقل من إجرائه بكتاب موصى عليه أو شفاهة المادة 105إج .
- السماح للمحامي الاطلاع على ملف موكله :بطلب من المحامي يجب أن يوضع ملف الاجراءات تحت تصرفه قبل 24 سا على الأقل من كل استجواب ،حيث يتوقف على ذلك فاعلية دفاعه،و كذلك للمدعي المدني المادة 105 إج .
-عدم الفصل بين المحامي و موكله المادة 102 إج :يستطيع قاضي التحقيق أن يمنع المتهم من الاتصال بغيره حرصا على سير التحقيق ،لكنه لا يستطيع ان يمنعه من محاميه ،فيمكن للمتهم الاتصال بموكله بعد الحضور الأول متى شاء .
و يتم الاستجواب بحضور محامي المتهم إلا في حالتين يجرى في غيابه:
- عدم حضور المحامي في الموعد المحدد في الاستدعاء .
-أن يتنازل المتهم صراحة في الاستعانة بمحام بعد إخطاره قانونيا بهذا الحق .
Iii- حكم إطالة الاستجواب لإرهاق المتـهم :
رغم عدم تحديد مدة الاستجواب فهي متروكة للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق تحت رقابة قضاء الموضوع ،لكن الفقه يشترط أن لا يهدف قاضي التحقيق من وراء إطالة الاستجواب إرهاق المتهم و التأثير على نفسيته للحصول على الاعتراف و المشرع عموما يحاول أن يجعل الاستجواب في مدة معقولة أو الإسراع فيه ،فمثلا كل من يصدر ضده أمر بالإحضار،أو الإيداع ،أو القبض المواد 112، 121، 118 يجب استجوابه فإذا تعذر استجوابه يودع في مؤسسة عقابية لمدة لا تتجاوز 48سا و إلا أخلي سبيله .
Iv- حكم تعـذيب المتهـم :
يجب أن يتم الاستجواب وفقا للأوضاع التي يحددها القانون واحتراما لضماناته ،فلا يمارس على المتهم أي شكل من أشكال التعذيب أو استعمال أية وسيلة تؤثر على إرادته تأخذ حكم التعذيب ،و يعاقب قانون العقوبات في المادة 263مكرر2/1 منه على التعذيب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغرامة مالية 150.000دج إلى 800.000 دج.
V- تحـرير محضر الاستجـواب :
من خصائص التحقيق تدوينه ،أي يكون مكتوب سواء الاستجواب أو كل إجراءات التحقيق أعمالا أو أوامر ،و يستخلص من المواد 91، 92 ، 94، 95 ،108 إج :
-يتم تحرير محضر الاستجواب و المواجهات بواسطة كاتب التحقيق .
-استدعاء مترجم إذا استدعت الضرورة ذلك و يؤدي اليمين .
-إذا كان المتهم أبكم أو أصم يُسأل بالكتابة و يجيب بالكتابة و إلا يستعان بمترجم .
-التوقيع على المحضر و على كل صفحة من صفحاته من قاضي التحقيق ،الكاتب ،المتهم،الشاهد ،المترجم.
-يجب أن تكون المحاضر نظيفة غير محشوة بالمعلومات ،لا حشر بين السطور و إذا وجدت يجب أن يتم التصديق عليها من صاحبها[/rtl]
مقدمة :
التحقيق هو القيام بإجراءات البحث عن خبايا الجرائم و نسبتها إلى مرتكبيها ،و الجهة المكلفة بالتحقيق تتمثل في قاضي التحقيق و غرفة الاتهام المادة 66 إلى 211 إج .
و التحقيق الابتدائي مرحلة لاحقة لإجراءات جمع الاستدلال التي تعود للضبطية القضائية و تسبق مرحلة المحاكمة .
و قاضي التحقيق هو أحد قضاة الحكم يُختار لأداء مهام التحقيق و لا يمكنه أن يفصل في قضية حقق فيها المادة 38/1 إج ،و يتم تعينه بناء على مرسوم رئاسي مادة 50 القانون الأساسي للقضاء.
تتنوع اختصاصات قاضي التحقيق و ما يهمنا أعمال قاضي التحقيق :
و تتمثل في الإنتقال للمعاينة ،تفتيش المساكن ،تفتيش المتهم، ضبط الأشياء،الخبرة،الشهادة،فحص شخصية المتهم ،الإنابة القضائية،الاستجواب .
1= الانتقال للمعاينة:
ينتقل قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة لمعاينة و إثبات حالة الجريمة قبل أن تضيع معالمها المادة 79 إج ،و يُخطر وكيل الجمهورية بذلك الذي يرافقه و بإمكانه أن يعيد تمثيل الجريمة أثناء قيامه بالمعاينة و قد يقوم بمواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم مادة 96 إج ،يحرر في الأخير محضر معاينة،هذا و قد يقتضي الانتقال للمعاينة أحيانا خروج قاضي التحقيق عن دائرة اختصاصه المكاني بتمديده لدائرة اختصاص مكاني آخر،مما يتطلب منه الالتزام بأحكام المادتين 38 /3، 80 إج ،و لابد من احترام الشروط التالية :
-هناك ضرورة لانتقال قاضي التحقيق خارج مجال اختصاصه المكاني .
-يُخطر وكيل الجمهورية لدائرة اختصاصه و قد ينتقل معه ،و يخطر كذلك وكيل جمهورية بدائرة اختصاص الجهة التي سينتقل إليها .
-أن يحدد في المحضر الأسباب التي أدت إلى تمديد دائرة اختصاصه ،و يصطحب معه كاتب التحقيق .
2= تفتيش المساكن : 81 إلى 83 إج
أحالت المادة 82 إج إلى المواد 45، 46 ،47 إج ،و عليه على قاضي التحقيق أن يتقيد بشروط التفتيش :حضور صاحب المنزل ،احترام المواعيد ،كتمان السر المهني ،لكن يتمتع قاضي التحقيق بصلاحيات واسعة :
أ)=بالنسبة للميـقات:
يضع قانون الإجراءات الجزائية قاعدة عامة بالنسبة لتفتيش المساكن في الفترة الممتدة من الخامسة صباحا لغاية الثامنة مساء طبقا للمادة 47 إج لكنه سمح لقاضي التحقيق بالتفتيش خارج الميقات في حالتين :
= الجرائم الموصوفة بالجناية :المادة 82 إج
يجوز لقاضي التحقيق تفتيش المساكن في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار ،وفقا للمادة82 إج و التي تحكمها الشروط التالية :
-التفتيش يكون بمناسبة جريمة موصوفة جناية .
-المسكن المراد تفتيشه هو مسكن المتهم ،و إلا في غير مسكن المتهم نعود لإحكام المادة 47 إج .
-أن لا يستعمل قاضي التحقيق سلطته في الإنابة القضائية طبقا للمادة 68/6إج و 138 و ما يليها ،فيجب عليه أن يقوم بنفسه بالتفتيش و لا ينيب ضابط شرطة قضائية .
-أن يحضر وكيل الجمهورية عملية التفتيش مع قاضي التحقيق ،ولذلك يلزم قاضي التحقيق بإخطار وكيل الجمهورية ابتدأ و نيته في الانتقال لتفتيش المسكن في غير الميقات القانوني .
= في جرائم الإرهاب و جرائم المخدرات و جريمة الصرف و الجريمة المنظمة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات :
يقرر القانون قواعد خاصة لقاضي التحقيق تسمح له بدخول المساكن و تفتيشها في أي وقت خارج الميقات المقرر في الحالات العادية ،كما له أن يأمر ضابط الشرطة القضائية بذلك 47/4 إج .
ب)= بالنسبة للحضور :
المادة 45 إج تضع قاعدة عامة و قد أحالت إليها المادتين 82،83 إج و هي وجوب أن يحضر صاحب المسكن عملية التفتيش أو من ينوب عنه أو بحضور شاهدين ،لكن قانون الإجراءات وضع قاعدتين خاصتين بقاضي التحقيق :
= تفتيش مساكن غير المتهمين :
تقرر المادة 83 إج فيما يتعلق بتفتيش مساكن من يحوزون أشياء أو أوراقا تفيد في إظهار الحقيقة ،أن يكون الشاهدان من أقارب أو أصهار صاحب المسكن الحاضرين بمكان التفتيش في حال تعذر حضور صاحب المسكن ،و لا يلجأ لشاهدين من الغير كما في المادة 45 إج إلا في حالة عدم وجود أقارب صاحب المسكن بعين المكان .
= جرائم الإرهاب و المخدرات و جرائم الصرف و الجريمة المنظمة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية :
لا يُلزم قاضي التحقيق بقاعدة حضور صاحب المسكن أو الشاهدين عملية تفتيش المسكن بالنسبة للجرائم المذكورة سابقا الفقرة الأخيرة من المادة 45إج ،و بالتالي يدخل عنوة إلى المساكن إذا امتنع أصحابها عن السماح له بالدخول ،و له أن يستعين بالقوة العمومية لكن لا يعني ذلك أن يدخل خارج الميقات القانوني إلا في الحدود التي يقررها القانون المادة 82 إج .
•نشير أن التفتيش قد يقترن بضرورة استجواب المتهم أو المتهمين فيقوم به القاضي و بالتالي يجب دعوة محامي المتهم .
ج)= بطلان التفتيش:
أحال المشرع في المادتين 82 ، 83 إج إلى المواد 45، 46 ،47 إج ،و لم يحل للمادة 48 إج التي تقرر بطلان التفتيش في حالة مخالفة المواد السابقة .و السؤال هل لا يترتب البطلان في حالة مخالفة القيود الواردة في المادتين 45، 46 إج في مرحلة التحقيق أم يجب العمل بالمادة 48إج ؟
يكتسي التفتيش أهمية مما دعى المشرع إلى وجوب احترام القيود المقررة قانونا عند إجراء التفتيش ،و جعل قاضي التحقيق يلتزم بالمواد 45 إلى 47 إج و المادتين 82 و 83 إج و إلا ترتب بطلان التفتيش في حالة مخالفتها .
•لكن هل يجب على قاضي التحقيق التقيد بأحكام تلك المواد في حالة الرضاء الصريح من صاحب المسكن خاصة و أن المادة 47 إج تقر بجواز عدم الأخذ بهذه القيود في مثل هذه الحالة .
قانون الإجراءات يسمح أن يتنازل صاحب الشأن عن القيود المقررة لصالحه مرحلة البحث و التحري من خلال المادة 47 إج كما نصت المادة 64 إج على أنه لا يجوز تفتيش المساكن و معاينتها ...إلا بالرضاء الصريح من صاحب المسكن ،و لأن قاضي التحقيق يجري التحقيق دون أن يخضع لغيره عكس ضابط الشرطة القضائية فإنه يجوز أن يتنازل صاحب المسكن عن تلك القيود إعمالا لحكم المادتين 47 و 64 إج بشرط أن يكون رضا صاحب المسكن خال من عيوب الرضا ،و عليه فإن الدخول في غير هاتين الحالتين إذا ما تم خرقا للمواد 45، 47 ،82 ،83 إج نطبق أحكام المادة 48 إج .
3 تفتيش المتهم: القانون لم ينظم تفتيش الأشخاص أصلا ،و بالتالي يخضع للقواعد العامة و عليه قاضي التحقيق يستطيع أن يجري تفتيشا على كل شخص وجهت له النيابة اتهاما أو وجه له قاضي التحقيق الاتهام إعمالا لحكم المادة 67 إج .
-أما غير المتهم فيجوز تفتيش كل من يتواجد بالمسكن موضوع التفتيش و يُحتمل أن به أشياء تفيد في إظهار الحقيقة ،أو قامت ضد الشخص دلائل قوية على أنه يحـوز أشياء ذات علاقة بالجريمة موضوع التحقيق ،و بالتالي فيتحول إلى مشتبه فيه .
4= ضبط الأشياء : و هو التحفظ على الأشياء و حجزها و وضعها في أختام بعد إحصائها و لا تفتح إلا بحضور المتهم مع محاميه أو من ضبطت لديه المادة 84 إج و كل من له قيمة مالية فهو يودع لدى الخزينة العامة المادتين 84 ،85 إج .
-بعد انتهاء التحقيق يحق للمتهم ،المدعي المدني ،أو أي شخص له حق على شيء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق،و يُبلغ هذا الطلب للنيابة و الخصوم .
-إذا لم يتصرف قاضي التحقيق في القضية يفصل في طلب الرد،أما إذا أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة فالمحكمة تفصل في طلب رد الأشياء،أو غرفة الاتهام إذا أحيلت القضية أمامها المادة 163/3 إج .
-و إذا تصرف قاضي التحقيق بأن لا وجه للمتابعة فإن البت في الرد يعود للنيابة -وكيل الجمهورية- مادة 87 إج .
-أضاف القانون 06-22 المعدل لـ ق إج المادة 36 مكرر إج تحدد الحالات التي يختص فيها وكيل الجمهورية برد الأشياء وهي حالتان :
•عدم إخطار أي جهة قضائية بالموضوع .
•عندما يصدر قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء فوكيل الجمهورية يقرر بصفة تلقائية أو بناء على طلب رد الأشياء ،و في حالة عدم تبليغ الأمر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير المستردة للدولة طبعا مع مراعاة حقوق الغير حسن النية .
5= الخبـرة : المادتين 143- 156إج
إذا كانت القضية ذات طابع تقني أو فني ،قاضي التحقيق له أن يستعين بالخبراء المادة 143/1 إج .
-إذا كانت الخبرة بطلب أحد الخصوم فلقاضي التحقيق سلطة تقديرية في إجابة الخصم لطلبه أو رفضه ،فيصدر قرار مسبب يـبين فيه دواعي رفض الخبرة المادة 143/2 إج في أجل 30 يوما من تاريخ استلام الطلب و إذا لم يفصل في هذا الأجل يمكن الطعن أمام غرفة الاتهام .
-لقاضي التحقيق أن يستعين بخبيـر أو أكثر لاستطلاع رأيه أو رأيهم فيما يعترضه من مسائل ذات طابع فني .
-ندب الخبير يكون بناء على طلب النيابة العامة و إما تلقائيا من جهة التحقيق ،أو من الخصوم ،يمكن ندب أكثر من خبير المادة 147 إج .
-يختار قاضي التحقيق الخبير من بين الخبراء المسجلين في جدول الموضوع سلفا على مستوى المجلس القضائي ،و يؤدي الخبير اليمين مرة واحدة عند تقييده في الجدول ،اما ينتدب خارج الجدول فيؤدي اليمين في كل مرة يختار فيها لأداء خبرة معينة المادة 146 إج .
-على الخبير المعين تقديم تقرير بنتائج الخبرة المكلف بها بمجرد الانتهاء منها في الميعاد الذي يحدده له قاضي التحقيق .
-إذا تقاعس الخبير يمكن استبداله بآخر و يكون عُرضة لعقوبات تأديبية .
6 = الشـهادة : المادة 88 إلى 99 إج
الشهادة معلومات يدلي بها الشاهد أمام قاضي التحقيق ،و الشاهد هو من الغير أي ليسوا من أطراف الدعوى ،بالنسبة لإجراءات الإدلاء بالشهادة :
-بإمكان قاضي التحقيق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته
-إذا حضر الشاهد عليه أداء اليمين 93/2 إج و لا يخص ذلك من هم أقل من 16 سنة .
- الأصل في الشهادة أن يُدلي بها بصفة شفاهية إلا إذا كان الشاهد أصم أو أبكم فتكون بالكتابة المادة 92إج و يستعان بمترجم .
- يسلم الشاهد نسخة عن طلب الاستدعاء بالطريق الاداري بكتاب موصى أو يحضر الشاهد تلقائيا المادة 88/2إج .
- تسمع الشهادة بصورة فردية و يسبق ذلك تعرف قاضي التحقيق على هوية الشاهد ،و علاقته بالخصوم المادة 93 إج ،و قد يقرر قاضي التحقيق مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو مواجهتهم بالخصوم ،كما يستعين بهم لإعادة تمثيل الجريمة المادة 96إج .
- إذا تخلف الشاهد عن الحضور عمدا يجوز إحضاره بالقوة العمومية بطلب من وكيل الجمهورية و الحكم عليه بغرامة ما لم يبدي أعذار مقبولة .
- يتم تدوين الشهادة في محضر التحقيق ،يكون خال من أي تحشير أو كشط و يوقع عليه قاضي التحقيق ،الشاهد ،الكاتب المادة 95 إج .
- إذا تعذر على الشاهد الحضور ،فيجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل لمكان لمكان وجوده و يستمع لشهادته أو ينيب غيره ،و يُمنع أداء اليمين و الشهادة لكل من المدعى عليه مدنيا و المدعي المدني ،و الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل قوية المادة 89/1 ، 2و المادتين 97 و243 إج[/rtl]
[rtl]أعمال قاضي التحقيق الجزء الثاني
7 = فحص شخصية المتهم :
أثناء التحقيق يمكن لقاضي التحقيق إجراء بحث بشأن شخصية المتهم سواء من الجانب النفسي أو المادي أو الاجتماعي حتى يتخذ قاضي التحقيق الإجراء المناسب ،و هذا الفحص وجوبي في الجنايات و اختياري في الجنح المادة 68إج .
-يمكن أن يأمر بالفحص قاضي التحقيق ،و قد يطلب إجراءه المتهم أو محاميه و إذا رفض قاضي التحقيق ذلك فعليه تسبيب قراره .
8= الإنـابة القضائية :
يقوم قاضي التحقيق بنفسه بجميع إجراءات التحقيق المادة 68/1 إج ،و قد تضمنت المواد 138 إلى 142 إج الأحكام العامة للإنابة القضائية ،فلقاضي التحقيق سلطة ندب أي قاضي من قضاة المحكمة أو أي ضابط للشرطة القضائية للقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق أو بعض هذه الإجراءات .
شروط الإنـابة القـضائية :
1= تصدر الإنابة القضائية عن قاضي التحقيق المختص طبقا للمادتين 38، 138 إج وإلا كانت باطلة .
2= تكون الإنابة القضائية خاصة تخص إجراء عمل من أعمال قاضي التحقيق أو بعضها،و لا تتعلق أصلا بالأوامر القضائية ،كما لا ينصب الندب على التحقيق كله المادة 139 إج .
3= أن تتعلق الإنابة القضائية باتخاذ إجراءات تتعلق بالجريمة موضوع المتابعة المادة 138 إج.
4= إذا كانت الإنابة القضائية لضابط الشرطة القضائية فيجب أن لا تتعلق باستجواب المتهم و مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود أو سماع أقوال المدعي المدني . المادة 138إج/ الفقرة الأخيرة .
5= عند الانتهاء من الإجراءات التي تمت بناء على الإنابة يرسل المناب المحاضر التي يحررها خلال 8 أيام التي تعقب الانتهاء منها،ما لم يحدد له أجل لإرسالها .
6= يقوم قاضي التحقيق بمراجعة عناصر التحقيق التي تمت بطريق الإنابة القضائية المادة 58/7 إج .
9= الاستـجواب و المواجـهة : الغرض من الاستجواب الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهم باعترافه على نفسه أو بإنكارها مما يضفي على هذا الإجراء طابع مزدوج :
-هو من إجراءات التحقيق يُخول قاضي التحقيق جمع أدلة الإثبات و النفي .
-هو من إجراءات الدفاع بإتاحة الفرصة للمتهم للإطلاع على الأدلة المقامة ضده و تنفيذها من حيث وجوب استجوابه و لو مرة واحدة أثناء التحقيق معه .
الاستجواب:هو مناقشة و مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه و بالأدلة القائمة ضده و مطالبته بإبداء رأيه فيما ينسب إليه.
المواجهة:تعني مواجهة المتهم بالغير أي مواجهته بمتهم أو متهمين آخرين أو الشهود.
I- الحضور الأول استجواب الحضور الأول ) المادة 100 إج
يجريه قاضي التحقيق للمتهم عندما يمثل أول مرة أمامه حيث:
-يسأل قاضي التحقيق المتهم عن هويته و يحيطه علما بكل ما يوجه إليه من تهم ،و ينبهه بأنه حر في الكلام أو عدم الإدلاء بأقواله – و يذكر ذلك في المحضر -.
-ينبهه بحقه في الاستعانة بمحام ،و في حالة عدم الاختيار يعين له محام إذا طلب منه ذلك .
-يُعلم قاضي التحقيق المتهم بوجوب أن يُخطره بكل تغيير في العنوان ،و له أن يختار موطن في دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها المحقق .
•و إذا كان لا يجوز استجواب المتهم في الموضوع عند مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق فقد أوردت المادة 101إج استثناء لهذه القاعدة في حالتين استعجاليتين حيث يستجوب المتهم في الموضوع عند المثول الأول :
-وجود شاهد في خطر الموت .
-وجود إمارات على وشك الاختفاء .
و يجب أن يشار في المحضر إلى دواعي الاستعجال .
Ii- ضـمانات المتهم في الاستجـواب :
1= جهة التحقيق :الاستجواب من اختصاص قاضي التحقيق وحده كأصل عام المادة 68 إج و هو من إجراءات التحقيق المادتين 100، 101 إج فبعد التأكد من هوية المتهم عند المثول الأول ،و يجوز له أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات و هي لا تجوز لغيره ماعدا وكيل الجمهورية استثناء بالنسبة للجريمة المتلبس بها و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث المادتين 58 ، 59 إج .
-يقوم قاضي التحقيق باستجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني المادة 101 إج .
-يجوز لقاضي التحقيق القيام بالتحقيق بنفسه أو إنابة غيره من قضاة المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية ،و الاستجواب لا يقوم به إلا القضاة .
2=استجواب المتهم و لو مرة واحدة :
على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمر بالحبس أو إحالة المتهم إلى الجهة القضائية المختصة – غرفة الاتهام في الجنايات ،محكمة الجنح و المخالفات - ،أن يقوم باستجوابه و لو مرة واحدة على الأقل أي استجوابه في الموضوع و يستخلص ذلك من عدة نصوص 112إج ،118، 121 إج .،فيستفسر قاضي التحقيق المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه و يوجه له الأسئلة التي يراها ضرورية للوصول للحقيقة ،و المتهم يقدم وسائل دفاعه.
* وكذلك يمكن لقاضي التحقيق قبل إقفال التحقيق أن يجري استجواب إجمالي في مواد الجنايات 108/2 إج أي وضع حوصلة لما توصل إليه التحقيق و مراجعة مجمل التصريحات التي أدلى بها المتهم .
3= حريـة المـتهم في الإدلاء بأقـواله :
وفقا للمادة 100إج المتهم حر في إبداء أقواله و كذلك له أن يصمت و لا يجيب على أسئلة قاضي التحقيق ،و نشير أن من واجبات قاضي التحقيق إعلامه بذلك ،و إذا لم يُجب يشار إلى ذلك في المحضر ،و لا يستمد من امتناعه عن الكلام دليل لإدانته أو قرينة ضده .
4= عدم تـحليف المـتهم اليميـن:
على خلاف الشاهد الذي يؤدي اليمين المادة 93/2 إج ،فإن المتهم يعفى من ذلك لأنه يتمتع بقرينة البراءة إلى حين إقامة الدليل ضده حتى لا يكون في ذلك تأثير على إرادته المادة 89/2 إج .
5= الحق في الدفاع و الاستعانة بمحام :
الحق في الدفاع مضمون في الدستور المادة 151 منه ،فالمادة 100 إج أوجبت على قاضي التحقيق إطلاع المتهم بالوقائع المسندة له ليتمكن من الدفاع عن نفسه ،كما يطلعه بحقه في الاستعانة بمحام و دعوته للحضور معه أثناء التحقيق .
-إحاطة المتهم بالتهمة أو الوقائع المنسوبة إليه :يُـلزم القانون قاضي التحقيق عند المثول الأول أن يحيط المتهم علما بالوقائع المسندة له حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه و تفنيد أدلة الاتهام –المادة 100إج.
-حق المتهم في الاستعانة بمحام :على قاضي التحقيق أن يخطر المتهم بحقه في اختيار محام ،و إذا لم يختار محام يلتزم قاضي التحقيق بتعيينه إذا طلب المتهم منه ذلك المادة 100إج.
-دعوة المحامي لحضور استجواب موكله: فإذا بدأ الاستجواب لا يجوز سماع المتهم أو المدعي أو إجراء مواجهة بينهم إلا بحضور محاميه مالم يتنازل المتهم صراحة عن ذلك .
و لا يجوز للمحامي الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يسمح له بذلك قاضي التحقيق ،وإذا رفض قاضي التحقيق يشار إلى ذلك في محضر الاستجواب المادة 107 إج .و نشير أن الدعوة لحضور الاستجواب يجب أن تتم قبل يومين على الأقل من إجرائه بكتاب موصى عليه أو شفاهة المادة 105إج .
- السماح للمحامي الاطلاع على ملف موكله :بطلب من المحامي يجب أن يوضع ملف الاجراءات تحت تصرفه قبل 24 سا على الأقل من كل استجواب ،حيث يتوقف على ذلك فاعلية دفاعه،و كذلك للمدعي المدني المادة 105 إج .
-عدم الفصل بين المحامي و موكله المادة 102 إج :يستطيع قاضي التحقيق أن يمنع المتهم من الاتصال بغيره حرصا على سير التحقيق ،لكنه لا يستطيع ان يمنعه من محاميه ،فيمكن للمتهم الاتصال بموكله بعد الحضور الأول متى شاء .
و يتم الاستجواب بحضور محامي المتهم إلا في حالتين يجرى في غيابه:
- عدم حضور المحامي في الموعد المحدد في الاستدعاء .
-أن يتنازل المتهم صراحة في الاستعانة بمحام بعد إخطاره قانونيا بهذا الحق .
Iii- حكم إطالة الاستجواب لإرهاق المتـهم :
رغم عدم تحديد مدة الاستجواب فهي متروكة للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق تحت رقابة قضاء الموضوع ،لكن الفقه يشترط أن لا يهدف قاضي التحقيق من وراء إطالة الاستجواب إرهاق المتهم و التأثير على نفسيته للحصول على الاعتراف و المشرع عموما يحاول أن يجعل الاستجواب في مدة معقولة أو الإسراع فيه ،فمثلا كل من يصدر ضده أمر بالإحضار،أو الإيداع ،أو القبض المواد 112، 121، 118 يجب استجوابه فإذا تعذر استجوابه يودع في مؤسسة عقابية لمدة لا تتجاوز 48سا و إلا أخلي سبيله .
Iv- حكم تعـذيب المتهـم :
يجب أن يتم الاستجواب وفقا للأوضاع التي يحددها القانون واحتراما لضماناته ،فلا يمارس على المتهم أي شكل من أشكال التعذيب أو استعمال أية وسيلة تؤثر على إرادته تأخذ حكم التعذيب ،و يعاقب قانون العقوبات في المادة 263مكرر2/1 منه على التعذيب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغرامة مالية 150.000دج إلى 800.000 دج.
V- تحـرير محضر الاستجـواب :
من خصائص التحقيق تدوينه ،أي يكون مكتوب سواء الاستجواب أو كل إجراءات التحقيق أعمالا أو أوامر ،و يستخلص من المواد 91، 92 ، 94، 95 ،108 إج :
-يتم تحرير محضر الاستجواب و المواجهات بواسطة كاتب التحقيق .
-استدعاء مترجم إذا استدعت الضرورة ذلك و يؤدي اليمين .
-إذا كان المتهم أبكم أو أصم يُسأل بالكتابة و يجيب بالكتابة و إلا يستعان بمترجم .
-التوقيع على المحضر و على كل صفحة من صفحاته من قاضي التحقيق ،الكاتب ،المتهم،الشاهد ،المترجم.
-يجب أن تكون المحاضر نظيفة غير محشوة بالمعلومات ،لا حشر بين السطور و إذا وجدت يجب أن يتم التصديق عليها من صاحبها[/rtl]
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى