مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري
صفحة 1 من اصل 1
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري
النسب في الشريعة الإسلامية
النسب لغة :
هو نسب القرابات والنسب هو القرابة ويكون في الآباء خاصة .
أما مفهوم الفقهاء: فهو القرابة التي سببها الولادة وينسب الولد لأبيه، كما ورد في قوله تعالى :
<< أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله >> الأحزاب الآية 05
والنسب يختلف عن التبني الذي حرمته الشريعة حتى لا ينتمي إلى الأسرة من ليس من أصلابها
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال : ( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه
فالجنة عليه حرام ) رواه البخاري .
كما حرمت الشريعة الإسلامية إنكار الآباء أبناءهم الذين من أصلابهم فقد قال صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله شيئاً ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ) رواه أبو داود .
ويثبت نسب الولد من الزوجة بمايلي :
1 - ثبوت النسب بالفراش : ويقصد بالفراش في الفقه الشرعي إثبات العلاقة الزوجية بين الزوج
والزوجة بطريقة شرعية، وهذا مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )
رواه البخاري . أي أن النسب للزوج إذا تحقق الزواج والمعاشرة والسكن والمبيت والإفضاء والحمل والولادة، وحينها
يصير الولد لصاحب الفراش .
أما بالنسبة لمدة الحمل : أي المدة التي يمكثها الجنين في بطن أمه، فقد تحدث الأئمة الأربعة ومنهم علماء
المالكية على أن المدة العادية غالباً هي 09 أشهر أما أقل مدة قرروها للجنين يمكن أن يولد فيها حياً فهي
06 أشهر وقد استنبطوا ذلك مما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى : << وحمله وفصاله ثلاثون شهراً >>
الأحقاف الآية 15 . الذي أخبر عن أقل مدة للحمل . وقوله تعالى في الآية الكريمة : << والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين >> البقرة 233. أي بينت مدة الرضاع، فإذا كانت مدة الرضاع عامين كما بينته
الآية الثانية فإن مدة الحمل تكون أقصرها 06 أشهر. في منطوق الآية الأولى. فإذا جاء الحمل الأقل من
06 أشهر فهو حمل لاينسب للزوج، وقد روي أن عمر بن الخطاب رفع إليه أمر امرأة ولدت لستة أشهر
فهم عمر برجمها فقال له علي : ليس لك ذلك . قال تعالى : << والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين >>
وقال أيضاً : << وحمله وفصاله ثلاثون شهراً >>. فحولان و06 أشهر ثلاثون شهراً ( 24+6=30)
لارجم عليها. فخلى عمر سبيلها وولدت مرة أخرى لذلك الحمل .
2 - الثبوت بالبينة :
تعتبر البينة من طرف ثبوت النسب فإذا أقر الزوج بأصل النسب أي اعترف بالبنوة والأبوة، وكان الواقع
لايناقض الإقرار ولا يكذبه ثبت النسب ولم ينازع فيه أحد والأصل أن النسب يثبت بشهادة رجلين أو رجل
وامرأتين، ويضيف الفقهاء في هذا الأمر قولاً أنه إذا تعارضت البينة مع الإقرار قدمت البينة على الإقرار
اللفظي أو الكتابي .
النسب في قانون الأسرة الجزائري :
فقد حددت المادة 40 منه الشروط التي يثبت بها النسب فنصت على أنه يثبت بالزواج الصحيح أو بالإقرار
أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول. ومن المعمول به قضاءاً أن مدة نفي الحمل
لاتتجاوز 8 أيام فإذا لم يبادر الزوج بنفي النسب في هذه المدة بالطرق الشرعية من يوم علمه به. وتمسك
بالشهادة الطبية التي لاتعتبر دليلاً قاطعاً فإن النسب لايلغى .
وقضت المادة 41 بشروط الإنتساب المختلف عن التبني فنصت على مايلي : " ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعياً وأمكن الإتصال ولمينفه بالطرق الشرعية ". وبعد تطور العلوم الطبية فإن إثبات النسب أو نفيه سيكون من الأمور الميسورة ولقانون الأسرة رأي فاصل في أمر مدة الحمل فنصت المادة 42 منه على أن " أقل مدة للحمل هي 06 أشهر وأقصاها 10 أشهر". حسب ما قرر ذلك بعض فقهاء الشريعة، غير أن الملاحظ أنها خالفت مذهب الإمام مالك
السائد في الجزائر عندما نصت على أن أقصى مدة يقضيها الجنين في بطن أمه هي 10 أشهر .
menbiskra- العمر : 39
عدد المساهمات : 36
تاريخ التسجيل : 30/05/2012
الموقع : www.islamway.com
مواضيع مماثلة
» قانون الأسرة الجزائري
» الطلاق في قانون الأسرة الجزائري
» تحميل مباشر لقانون العقوبات الجزائري
» النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبة في التشريع الجزائري
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري لنادية فوضيل
» الطلاق في قانون الأسرة الجزائري
» تحميل مباشر لقانون العقوبات الجزائري
» النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبة في التشريع الجزائري
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري لنادية فوضيل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى