capa biskra
السلام عليكــــم ورحمــة الله تعــالى وبركـــاته

مرحبــا بك زائــر أو عضو مشترك أو عضو جديــد في منتــداك
نرجــوا منك أن تضع بصمتــك في هذا المنتــدى التعليمـــي
ومشكوووور على زيارتك ونتشـــــرف بك معنا .


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

capa biskra
السلام عليكــــم ورحمــة الله تعــالى وبركـــاته

مرحبــا بك زائــر أو عضو مشترك أو عضو جديــد في منتــداك
نرجــوا منك أن تضع بصمتــك في هذا المنتــدى التعليمـــي
ومشكوووور على زيارتك ونتشـــــرف بك معنا .
capa biskra
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسئلـة كابا الجزائر العاصمـة

اذهب الى الأسفل

اسئلـة كابا الجزائر العاصمـة  Empty اسئلـة كابا الجزائر العاصمـة

مُساهمة من طرف Admin الجمعة أكتوبر 19, 2012 10:32 pm

منقـــول للأمـــانة العلميــة study study
قــانون الأســرة :
أجب في حدود السطر عن الجزئياتالتالية:
1/ أسقط قاضي الدرجة الأولى حضانة ولد عن حاضنة بمجرد إعلام مطلقها بزواجها بآخر.
2/ حكم القضاء ببطلان زواج امرأة مدخل بها دون شهودأو مهر.
3/ طلقها قبل قيد دعوى الطلاق بثلاثة أشهر ليصدر حكم بعد جلسة الصلح بمراجعتها.
4/ ما هو أجل عدة الزوجة غير المدخول بها.
5/ رفض القضاء تنزيل أحد الأحفاد الذكور (ابن ابن) بمبرر أن والده مات قبل صدور قانون الأسرة دون نظر إلى وفاة جده الحاصلة سنة1990
6/ آثار الزواج الجديد للرجل دون ترخيص القاضي.
7/ ما هي النزاعات الأسرية التي يمكن الفصل فيها استعجاليا.
أخلاقيات المهنة :
تنص المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على مايلي:
"يجب على المحامي أن يراعي بصرامة الواجبات و الإلتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الأنظمة و التقاليد و العادات المهنية تجاه القضاة، و زملائه و المتقاضين.
إن استقلالية و احترام المحاكم و القضاة و الإستقامة و الصرامة و التجرد و الكياسة و حسن معاملة الزملاء ، واجبات مؤكدة حتمية.
يجب عليه أن يقد لموكله كل مساعدة من معلوماته و امكانياته.
و يجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المساعد الوفي الكريم في خدمة العدالة،
و يجب عليه أن يكتم سر المهنة".
المطلوب:حدد التزامات المحامي تجاه القضاة و زملائه و موكليه.
قانون الإجراءات الجزائية :
1/لقد نصت المادة 34 و 40 من الدستور على مايلي :"تضمن الدولةعدم انتهاك حرمة الإنسان" ، "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن ، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون و في إطار احترامه ، و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة "
_ بقراءتك لمحتوى المادتين السابقتين و ما ورد في نصوص قانون الإجراءات الجزائية ، ما هو رأيك مع التعليل في الممارسات التي يقوم بها رجال الضبطية القضائية فيما يخص تفتيش الأشخاص؟
2/أجب على مايلي:
اشرح المفردات التالية:
تحريك الدعوى العمومية ، مباشرة الدعوى العمومية ، التسرب ، التلبس بالجريمة ، الإستجواب ، المواجهة ، المتهم ، المشتبه فيه ، السؤال ، التوقيف تحت النظر.
3/ تنص المادة39 من الدستور :" لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ، و حرمة شرفه ، و يحميهما القانون، سرية المراسلات و الإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة"
و تنص المادة 65 مكرر5 من قانون الإجراءات الجزائية :"إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الإبتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي :_اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية و اللاسلكية ._وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط و تثبيت و بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص. يسح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها و لو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من هذا القانون و بغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن"
نــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــ ش و حــــــــــــــــــــــــــــلل

المنازعات الإدارية:
1/ على إثر حادث مرور تسبب فيه علي بصفته سائق لسيارة تابعة لبلدية سطيف أثناء أدائه وظيفته بتاريخ 06/ 09/ 2011 أصيب محمد بجروح فلجأ إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية .
لو كنت محامي البلدية ماهي الدفوع التي يمكن إثارتها و ما سندك القانوني في ذلك؟
2/صدر حكم عن المحكمة الإدارية بقسنطينة ب 05/ 03/ 2012 على إثر نزاع قائم بين بلدية قسنطينة و السيد (م،ع) علنيا حضوريا إبتدائيا بالنسبة للبلدية و غيابيا بالنسبة للمدعى عليه (م،ع) يقضي بإلزامه بدفعه للمدعية مؤخر الإيجاربمبلغ 120.000.00 دج و هو الحكم المبلغ للسيد (م،ع) بتاريخ 28/ 06/ 2012 عن طريق محضر قضائي.
تقدم من مكتبك (م،ع) بصفتك محامي ملتمسا منك اتخاذ الإجراءات القانونية.
هل يختلف الأمر لو أن (م،ع) تقدم من مكتبك بتاريخ 05/ 08/ 2012 بعد تبليغه بتاريخ 28/ 06/ 2012 عن طريق كتابة الضبط للمحكمة الإدارية.
بين بدق الإجراءات الواجب اتخاذها مع ذكر الأسانيد القانونية
3/أذكر دون شرح:
1_شروط قبول دعوى الإلغاء 08/ 09
2_حالات قطع الميعادعلى مستوى المحاكم الإدارية و مجلس الدولة
3_شروط قبول دعوى وقف تنفيذ الأحكام الإدارية
4_طبيعة التظلم الإداري في ظل قانون 08_09

منقــــول للأمــــــــانة
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 17/05/2012

http://biskracapa.freealgeria.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى